Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

منتدى القانون الخاص

23 avril 2006

جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية و

جامعة القاضي عياض

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش سنة 2003 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني

إعداد: عمار فهير        omar3   

                   تحت إشراف الدكتور:  عبدا لكريم الطالب

:لجنة المناقشة

الدكتور:  عبد الكريم الطالب....................رئيسا

الدكتور:المختار عطار.  .........................عضوا.

الدكتور:مولاي امحمد الامراني زنطار.........عضوا.

            

:مـقـدمة 

تعتبر السلطة القضائية من بين السلط التي تقوم عليها الدول الحديثة إلى جانب السلطة التشريعية التي تختص بسن ووضع القواعد التشريعية، والسلطة التنفيذية التي تضطلع بتنفيذ ما يصدر عن المشرع من قوانين.

ويناط بالسلطة القضائية مهمة تطبيق أحكام القانون على المنازعات التي تثار بين أفراد المجتمع أو بينهم وبين الدولة، ولما كانت هذه السلطة تقوم في إطار وظيفتها بعمل إنساني، ولأن الإنسان مجبول على الخطأ لذلك فقد اهتدى الفكر القانوني إلى ابتكار طرق للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء، لإعطاء فرصة للطرف الذي خسر الدعوى أو لم تلب كل طلباته لإصلاح العيب أو العيوب التي تضمنها الحكم أو القرار الصادر في شأنه.

ويقصد بطرق الطعن الوسائل التي من خلالها يمكن للأفراد الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء([1])، وقد جرى الفقه على تقسيم طرق الطعن في الأحكام إلى طرق طعن عادية وتشمل التعرض والاستئناف، وطرق غير عادية وتتمثل في تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض.

ويعد الطعن بالنقض أهم تلك الطرق([2])، لأنه يهدف إلى عرض الحكم المطعون فيه على المجلس الأعلى قصد نقضه لما يشوبه من عيوب قانونية سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، كما يرمي كذلك إلى تحقيق غايات قانونية تتمثل في توحيد فهم النصوص القانونية وبالتالي توحيد الاجتهادات القضائية بالنسبة لمحاكم المملكة.

غير أنه إذا كانت ممارسة الطعون أعلاه قد تمس من مراكز الأطراف وتغير فيها فإنه بالنسبة للطعن بالنقض لفائدة القانون إذا ما تم نقض الحكم من طرف المجلس الأعلى إعمالا لمقتضيات الفصل 381 من قانون المسطرة المدنية، فإن هذا النقض لن يضر بالأطراف ولن ينفعهم، فهو خالص لمصلحة القانون لا لمصلحة الأطراف.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت القاعدة العامة أن يباشر الأطراف الطعن بالنقض فإن الاستثناء هو السماح للنيابة العامة بمباشرة هذا الطريق من طرق الطعن أي عن طريق الطعن بالنقض لفائدة القانون.

أولا:أهمية الموضوع.

1- الأهمية القانونية:

نظرا لطبيعة الطعن بالنقض التي تستهدف إرساء المبادئ القانونية وتوحيد القضاء بشأن فهمها، وتصحيح الأخطاء التي تؤثر في شرعية الحكم، فإن المشرع المغربي على غرار الكثير من التشريعات المقارنة قد سمح للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالطعن بالنقض في كل حكم قضائي مخالف للقانون.

ونتيجة لما يكتسيه هذا الطعن الاستثنائي من أهمية بالغة من حيث إنه لم يشرع لفائدة الأطراف ولكن من أجل ضمان تأويل صحيح للقانون وللحفاظ على المبادئ الناتجة عنه فقد نظمه المشرع المغربي بمقتضيات وردت في الفصل 381 من قانون المسطرة المدنية، بعد أن سبق له تنظيمه في الفصل 43 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى في 27 شتنبر 1957.

وينص الفصل 381 أعلاه على أنه:

" إذا علم الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المجلس.

إذا صدر عن المجلس حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض".

ويعتبر هذا الطعن من ضمن المساطر الخاصة التي أناطها المشرع المغربي بالوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، بل يعد من أبرز الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة بالمجلس الأعلى إلى جانب الطعن بالنقض بسبب تجاوز السلطة الذي يرفعه الوكيل العام للملك بناء على أمر من وزير العدل.

ونظرا لدور هذا الطعن في استهداف المصلحة العامة ومواجهة كل الصعوبات التي تعترض العمل القضائي، وتفادي تضارب أحكام القضاة في المسألة القانونية الواحدة، فقد أخذت به أغلب التشريعات المقارنة ومنها على الخصوص التشريعات الأوربية باستثناء ألمانيا الاتحادية، كما أخذت به كل من مصر واليابان.

بيد أن المشرع الفرنسي قد وسع بشكل ملحوظ سلطات النائب العام لمحكمة النقض، حيث قارب الطعن لفائدة القانون بالطعن لتجاوز السلطة، وأصبح الطعن الأول يوجه ضد كل قرار حاز قوة الشيء المقضي به مهما كانت المرحلة التي انتهت إليها المسطرة.

وبالتالي فإن المشرع المغربي جاء بمؤسسة الطعن بالنقض لفائدة القانون ليزكي دور المجلس الأعلى – بصفته أعلى هيئة قضائية في البلاد- في فرض رقابته على المحاكم الدنيا سعيا منه الحفاظ على التأويل الصحيح للقانون من طرف قضاة الموضوع وضمان تأويله.

2- الأهمية الاقتصادية والاجتماعية:

إضافة إلى الأهمية القانونية التي يتميز بها الطعن بالنقض لفائدة القانون فإنه لا يخلو من أهمية اقتصادية واجتماعية.

فالطعن بالنقض لفائدة القانون لـه دور كبير في استقرار المعاملات واطمئنان المتقاضين على مصالحهم وازدياد ثقتهم بمؤسسة القضاء، وكذا الوقوف في وجه كل متلاعب بالقانون يريد الاستدلال بحكم مخالف له.

ونتيجة لما يشهده العالم من تحولات اقتصادية واجتماعية تفرض على المشرع المغربي إعادة النظر في النصوص التشريعية خاصة المسطرية منها، وتفعيلها حتى تكون مواكبة لكل التطورات والمستجدات.

ومهما يكن من أمر، فإن مسؤولية القضاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عظيمة، وأن دوره أساسي حتى ينال المغرب ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

ثانيا: دوافع اختيار الموضوع.

يعد موضوع الطعن بالنقض لفائدة القانون في قانون المسطرة المدنية من المواضيع التي لازالت بكرا في القانون المغربي، و لم تتناوله أقلام الشراح بشيء من التفصيل على غرار ما خصص من الكتابات المستفيضة للطعون الأخرى، وخاصة منها الطعن بالنقض.

كما أن القرارات القضائية الصادرة بشأنه مازالت قليلة على الرغم مما لهذا الطعن الاستثنائي من دور هام في ضمان تأويل صحيح للقانون وتصحيح كل خطأ في تأويله أو في تطبيقه.

وما دفعني أيضا إلى البحث في هذا الموضوع المسطري هو كون أغلب الباحثين ينظرون لموضوع الطعن بالنقض من خلال قضاء الموضوع، في حين أن النيابة العامة بالمجلس الأعلى لها دور فعال في السهر على توحيد القانون بين محاكم المملكة، وذلك من خلال الطعن بالنقض لفائدة القانون الذي يعتبر من أبرز الاختصاصات الموكولة لها في شخص الوكيل العام للملك، وبالتالي كان من اللازم إبراز مساهماتها – وهي جزء لا يتجزء من المجلس الأعلى- في السهر على حسن تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في استنباط ما يكتنف القواعد القانونية من غموض والبحث عن نية المشرع من وراء إحداثها عند الاقتضاء، بالاجتهاد في تأويلها تأويلا يساير ما تتطلبه ظروف التطور والتحديث تمهيدا لمراجعتها وإدخال التعديلات اللازمة عليها من طرف المشرع.

ثالثا: إشكالات الموضوع.

يطرح موضوع الطعن بالنقض لفائدة القانون في قانون المسطرة المدنية مجموعة من الإشكالات، حاولنا جهد الإمكان تسليط الضوء على بعضها، ويبقى من أهمها:

         يتعلق أول إشكال بالصياغة التشريعية لنص الفصل 381 من قانون المسطرة المدنية، حيث استعمل المشرع المغربي عبارة" إذا علم الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى أنه صدر حكم انتهائي ..." وأنى للوكيل العام للملك أن يعلم بصدور حكم انتهائي مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة.

كما يبدو من أول وهلة أن مفهوم الطعن بالنقض لفائدة القانون ينصرف إلى مقتضيات الفصلين 381 و 382 من قانون المسطرة المدنية، في حين أنه يقتصر على الفصل الأول فقط، و لا يشمل الفصل الثاني المتعلق بالطعن بالنقض لتجاوز القضاة لسلطاتهم.

كما يطرح هذا الموضوع إشكالا آخر يتعلق بمدى إمكانية الطعن بالنقض لفائدة القانون في الأحكام الانتهائية التي يمنع القانون الطعن فيها سواء بطرق الطعن العادية أو طرق الطعن غير العادية، وكذا مدى شموله حتى للأحكام التي وقع تنفيذها بين الأطراف قبل انقضاء أجل الطعن فيها، وأيضا في حالة تنازل الأطراف بعد الفصل النهائي في الدعوى والشروع في التنفيذ.

رابعا: المنهجية المتبعة في دراسة الموضوع.

للإحاطة بموضوع الطعن بالنقض لفائدة القانون في قانون المسطرة المدنية اعتمدت في دراسته الطريقة الآتية:

1- حاولت دراسته من خلال النص التشريعي المنظم لمسطرته، وهو الفصل 381 من قانون المسطرة المدنية، ومن أجل التعمق في بحثه استعنت ببعض النصوص التشريعية المقارنة المنظمة لهذا الطعن في التشريع الفرنسي ونظيره المصري.

2- ومن أجل الإحاطة أكثر بالموضوع، سعيت جهد الإمكان إلى تطعيمه بكل ما اطلعت عليه من اجتهادات قضائية في الموضوع رغم قلتها، لأنه لا ينبغي أن نولي بحثنا هذا الجانب النظري الصرف، بل لابد من الاهتمام بالجانب العملي، إذ لا فائدة من دراسة تظل أسيرة الأفكار النظرية بعيدة كل البعد عن الحياة العملية.

3- وفي الأخير اعتمدت بعض آراء الفقه المغربي على الرغم من قلتها، ثم الفقه المقارن وخصوصا منه الفرنسي والمصري لتنوير مسالك بحث هذا الموضوع.

وقد حاولت على امتداد صفحات هذا الموضوع تطعيمه ببعض المقارنات البسيطة، إذ أن الدراسة المقارنة لها أصول معروفة، ولكننا مع ذلك أشرنا لبعض النظم والتشريعات متى كان ذلك ضروريا ومفيدا على سبيل الاسترشاد، وقد صح ما قاله أستاذنا محمد الكشبور في شانها على أنها – الدراسة المقارنة- تشحذ الذهن وتنمي ملكة الانتقاد بالإضافة إلى أنها ميزان نقيس به قوة وضعف القانون والقضاء المغربيين([3]).

خامسا: خطة البحث.

         لدراسة موضوع الطعن بالنقض لفائدة القانون في قانون المسطرة المدنية، فإن الأمر يقتضي نهج التصميم التالي:

الباب الأول: القواعد العامة لممارسة الطعن بالنقض لفائدة     القانون.

الفصل الأول: الأساس التشريعي والجهة المختصة لممارسة الطعن بالنقض لفائدة القانـون.

الفصل الثاني: شروط ممارسة الطعن بالنقض لفائدة القانون.

الباب الثاني:  مسطرة وآثار الطعن بالنقض لفائدة القانون. 

الفصل الأول: مسطرة الطعن بالنقض لفائدة القانون.

الفصل الثاني: آثار الطعن بالنقض لفائدة القانون.

                                                   

Publicité
منتدى القانون الخاص
Publicité
Publicité